اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صيام المرأة الحامل والمرضع

رقم الفتوى : 2306

التاريخ : 22-07-2012

السؤال :

ما حكم صيام المرأة الحامل والمرضع؟

الجواب :

صيام الحامل والمرضع صحيح لكن إذا كانت تخشى الهلاك على نفسها أو على ولدها حرم عليها الصيام، ويجب عليها عندئذ أن تفطر وتقضي، فإن كان خوفها على الولد فقط أطعمت مع القضاء مسكينًا عن كل يوم، وإن كانت تخاف على نفسها فقط أو على نفسها وولدها لم يجب عليها أن تطعم مسكينًا بل تقضي فقط، والحامل والمرضع في هذا الحال كالمريض، وقد قال الله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/15)