اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من صام في بلد وأفطر في بلد آخر

رقم الفتوى : 2294

التاريخ : 19-07-2012

السؤال :

هل يجوز لصائم أمسك في بلد حسب توقيته المحلِّي أن يفطر حسب غروب شمس بلد آخر وصل إليه في سفره؟

الجواب :

لقد أوجب الله علينا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعلوم أن الشمس تغيب عن بقعة لتطلع على بقعة أخرى من الأرض، ولذا يكون الواجب على الإنسان أن يصوم من طلوع الفجر عليه في أي مكان هو فيه حتى تغيب الشمس عنه في المكان الذي هو فيه عند الغروب، بصرف النظر عن المكان الذي تسحّر فيه، وإفطاره والشمس طالعة عليه في البلد الذي هو فيه يُعدُّ نقضاً للصيام.

نعم؛ إذا أدركته مشقّة يخاف منها ضرراً يجوز له أن يفطر وعليه القضاء.

ولو تسحّر في بلد وسافر إلى جهة الشرق فله أن يفطر عندما تغيب الشمس عن البلد الذي وصل إليه، وإن صار صيامه أقصر من صيام البلد الذي سافر منه والبلد الذي سافر إليه، ومما يتعلّق بالمسألة: لو اختلف صيام البلدان الإسلامية فصام بعضهم قبل بعض يجب على الإنسان أن يصوم مع البلد الذي هو فيه عند أول رمضان ويفطر مع البلد الذي هو فيه عند آخر رمضان، فإن أدى هذا إلى أن يصوم الشخص المنتقل من بلد إلى آخر ثمانية وعشرين يوماً فقط وجب عليه قضاء يوم بعد العيد؛ لأن الشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوماً، ولو أدى إلى أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً صام ويكون قد صام يوماً نافلةً.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/4)