اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زكاة الدين

رقم الفتوى : 2283

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

رجل له دَين على أبنائه خمسمئة دينار، هل يجوز أن يخرج زكاتها أم لا؟

الجواب :

الصواب أن يقال: هل يجب أن يخرج زكاتها أم لا؟ لأن الجائز معناه: ما لا يأثم بفعله. وهذا يشمل الواجب والسنّة والمباح، وهذه أحكام مختلفة. وأما الواجب: فهو ما يأثم بتركه ويُثاب على فعله. والسنّة: ما يُثاب على فعله ولا يأثم بتركه. والمُباح: لا يأثم بفعله ولا بتركه. والمقصود بالسؤال: هل يأثم بعدم إخراج الزكاة؟
والجواب: إن كان الدَّين على معترِفٍ به قادرٍ على أدائه يجب إخراج الزكاة عنه فوراً؛ أي إذا حال الحول؛ لأنه كالمال الموجود بيد صاحبه، وإن كان على غير مقِرٍّ به -أي جاحد للدَّين- أو غير قادر على الوفاء؛ فلا يجب إخراج زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه عن السنوات الماضية، وقال المالكية: يزكِّيه عن سنة واحدة، وهذا قول معتبر يجوز العمل به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/31)