اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من وكّل صديقه بأن يوصل الصدقة إلى جهة معينة فدفعها إلى أخرى

رقم الفتوى : 2257

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

وكّل شخص صديقه بأن يوصل صدقة الفطر إلى جهة معيّنة، إلا أن هذا الصديق قام بدفعها إلى جهة أخرى لا يعلم مدى الثقة بها، ما حكم هذه الصدقة؟

الجواب :

1. زكاة الفطر يجب أن تُدفَع إلى شخص مستحقٍّ وليس إلى جهةٍ، فلو تبرّع بها لمسجد أو مستشفى لا تصحّ؛ لأنها للفقراء والمساكين؛ لسدِّ حاجتهم في العيد.
2. الوكيل أساء إلى الموكِّل؛ لأن زكاة الفطر إذا لم تُدفع إلى المستحقِّ قبل انتهاء يوم العيد لم تبرأ ذمة صاحبها منها، لأنها وإن خرجت من يده لكنها لم تصل إلى المستحقِّ في الوقت المحدّد، والإثم على من كان سببًا في التأخير.
وإذا علم فيما بعد أنها لم تصل إلى المستحق جاز له أن يطالب الوكيل بمثلها، وله أن يدفع بدلًا عنها، فيكون ما دفعه أولًا صدقة ونافلة، وما دفعه ثانيًا قضاء لما وجب عليه من زكاة الفطر.
3. إذا وكّل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فقبضها قبل انتهاء يوم العيد كفى وإن لم تصل إلى يد الفقير؛ لأن يد الموكَّل كيد الموكِّل، وكذلك زكاة المال إذا وكّل المستحقّ من يقبضها له كفى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/7)