اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم البناء على المقبرة المهجورة

رقم الفتوى : 2240

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

نعتزم بإذن الله تعالى بناء مسجد جديد بقريتنا على أرض مقبرة متروكة، فهل يصح ذلك، وما هي الموانع الشرعية إن وجدت؟

الجواب :

القبور لها حرمتها، ولا يجوز استعمال أرض القبر إلا بعد أن يَبْلى العظم تمامًا، أما ما قبل ذلك فلا يجوز استعمالها إلا للضرورة، مع المحافظة على حرمة الميت بأن تُجمع العظام وتُدفن في جانب الحفرة أو في مكان آخر محترم؛ كما لو كثر الموتى وصعب حفر قبور جديدة.

ومما يُؤسف له أن الناس قد استهانوا بحرمة القبور في هذه الأيام؛ فهم يعتدون على المقابر لإنشاء الحدائق والمباني وغيرها، مع أنه لا ضرورة لها وفي الأرض متَّسع لإقامة مثل هذه المشاريع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي) رواه أحمد وأبو داود.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/16)