اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من يمنع أبناءه من الصلاة في المسجد خوفا عليه من التحزب

رقم الفتوى : 2204

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم من يمنع أبناءه من الاجتماع مع الشباب المتَّبِعين للدين داخل المسجد خوفاً من انخراطهم في سلك ما يُدعَى بالأحزاب؟

الجواب :

هذا السؤال يوضِّح عدّة مشاكل يعاني منها المجتمع الإسلامي، وقبل أن نحكم على فعل الأب الوارد في السؤال بأنه خطأ أو صواب لا بدَّ من التعرُّض لجذور المشكلة:

1.  الأحزاب الإسلامية مختلفة في المنهج والأسلوب، ونحن نعتقد أنها جميعاً محاولات لإعادة المسلمين إلى حظيرة الإسلام وردّهم إلى الصراط المستقيم، ولكن بعض الحزبيين منهم لا ينظر هذه النظرة إلى غير حزبه؛ فتقوم المشاكل بينهم، والآباء يحبُّون تجنيب أبنائهم هذه المشاكل.

2.  من الضروري أن يبذل الأب جهداً مشتركاً مع أبنائه لمعرفة الأفضل في هذه الجماعات الإسلامية من أجل أن يتعاون معهم؛ لأن العمل في جماعة إسلامية أقوى من العمل على انفراد؛ فإن موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يعينه على أعباء الدعوة بأخيه هارون؛ فاستجاب الله له دعوته وقال له: (سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) القصص/35.

3.  المسجد بيت الله، والتردد عليه من علامات الإيمان؛ ولهذا لا يجوز منع الأبناء من دخول المسجد، ويكفي تحذيره مما يخافه الأب عليهم.

4.  لا يجوز للابن أن يتَّهم والده بسوء القصد، بل يجب أن يعامله باللطف؛ فحسن الظن واجب في حقِّ جميع المسلمين والآباء خاصة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/71)