اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة المرأة مكشوفة القدمين

رقم الفتوى : 2197

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي مكشوفة القدمين؟

الجواب :

المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والعورة -في باب الصلاة-: ما تبطل الصلاة بانكشافه. وعلى هذا: إذا انكشف من المرأة سوى وجهها وكفيها فصلاتها باطلة. ولذا ينبغي للمرأة المسلمة الحريصة على صحة صلاتها أن تتخذ للصلاة لباساً خاصّاً يغطي كل جسدها سوى وجهها وكفيها.

وهنا ننبه إلى أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة ولا إلى كفيها ما لم تكن زوجة أو محرماً... أو من أجل الشهادة والعلاج؛ لأن العورة لها معنيان: المعنى الأول في الصلاة وهو ما تبطل الصلاة بانكشافه -كما بيّنت-. والثاني ما لا يجوز النظر إليه. وبالمعنى الثاني المرأة الأجنبية كلها عورة، بدليل أن الأمة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، ومعلوم أنه لا يجوز النظر إلى شعرها وصدرها، والتفريق بين العورتين يغفل عنه بعضهم فأحببت أن أنبه إليه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/64)