اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من استيقظ فوجد على ثيابه منيا ولم يذكر احتلاما

رقم الفتوى : 2188

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل يجب الغسل على من استيقظ من نومه فوجد على ثيابه الداخلية (منياً) ولم يذكر أنه احتلم، وما الحكم إذا كان قد صلّى صلاة الصبح؟

الجواب :

خروج المنيِّ موجب للغسل ولو لم يذكر الإنسان احتلاماً، فصاحب هذا السؤال يجب عليه أن يغتسل بعد أن رأى على ثيابه ما ذكر.

وأما حكم صلاته: فإن كان استيقظ من نومه وصلّى ثم رأى المني؛ فيجب عليه بعد الغسل أن يعيد الصلاة؛ لأنه قد تبيّن بطلانها.

وإن كان قد نام بعد الصلاة ثم استيقظ فرأى المني؛ فلا يجب عليه إعادة الصلاة بل يُسَنُّ له إعادتها احتياطًا؛ إذ قد يكون قد خرج منه الماء في نومه بعد الصلاة؛ فلا نجزم ببطلان صلاته الأولى، ولكن لو غلب على ظنه أن الماء قد خرج في نومته الأولى وجب عليه قضاء الصلاة، ويُعرف هذا بقرائن الأحوال.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/55)