اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يباح للمسافر القصر إذا صلى مع الإمام جماعة

رقم الفتوى : 2127

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

مسافر وجد جماعة يصلُّون وقد قاموا إلى الثالثة، فهل يصلي أربعاً أم يكتفي بركعتين؟

الجواب :

إذا اقتدى المسافر بمتمٍّ وجب عليه الإتمام، ولا يباح له القصر سواءً صلى معه من أول الصلاة أو أدركه في بعضها ولو في التشهد الأخير، فالمسافر الذي أدرك الإمام في الركعة الثالثة يجب عليه أن يتمَّ صلاته أربعًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/2)