اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : مصاب بشلل نصفي ويرغب في أداء العمرة

رقم الفتوى : 2053

التاريخ : 03-06-2012

السؤال :

والدي لا يستطيع أن يؤدي واجب العمرة، وذلك بسبب إصابته بالشلل النصفي الذي يعيق حركته، وهو مع ذلك يطلب أن يؤدي العمرة, فما حكمها في حقه، مع العلم أنه لا يملك مالاً وأوضاعنا المادية صعبة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمرة واجبة كالحج مرة في العمر، قال الخطيب الشربيني: "هو فرض وكذا العمرة في الأظهر" "مغني المحتاج" (2/ 206)، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، وشروط وجوب العمرة هي شروط وجوب الحج نفسها.
ومن شروط وجوب العمرة أن يكون المكلف مستطيعاً؛ لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.
والاستطاعة تكون بالبدن والمال، أو المال فقط، وما دام أن الوالد ليس مستطيعاً ببدنه، ولا يملك مالاً، فإنه لا تجب عليه العمرة، ولا يجب على أولاده أن ينيبوا من يعتمر عنه، ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل أبواب البر والثواب متعددة، فمن لا يستطيع أن يقوم بأمرِ خير عَدَل إلى غيره. والله تعالى أعلم