اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تقسيط رسوم استقدام الخادمات

رقم الفتوى : 2051

التاريخ : 30-05-2012

السؤال :

ما الحكم الشرعي في تقسيط رسوم تؤخذ ممن يريد طلب استقدام عاملة أجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرسوم لا تزداد عندما تُقَسَّط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تقسيط هذه الرسوم؛ لأنه ينطبق عليها ما ينطبق على بيع التقسيط، وقد أجاز العلماء بيع التقسيط بشرط أن يكون الأجل معلوماً والقسط كذلك.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ" رواه البخاري.
قال الإمام النووي: "أما لو قال: بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد" "روضة الطالبين" (3/ 397)، فالحاصل أن هذه الرسوم جائزة إذا كانت معلومة الأجل والمقدار عند العقد، والله تعالى أعلم.