اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ضابط تخفيف الإمام على المأمومين

رقم الفتوى : 2015

التاريخ : 03-05-2012

السؤال :

أعمل إماماً لمسجد، وأتشرف بهذا العمل، ويقلقني كثيراً أن بعض الأئمة سريعون جداً في صلاتهم، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمَّ أحدكم الناس فليُخفِّف)؛ حتى صارت صلاتهم أقرب إلى صلاة المسيء صلاته، وسؤالي هو: ما ضابط تخفيف الإمام على المأمومين؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينبغي على من يؤم الناس أن يُخفِّف عليهم في الصلاة ولا يُثقل عليهم، ويراعي فيهم الضعيف والمريض، والتخفيف لا يعني الإخلال بالصلاة، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قال: "ما صَلَّيْتُ وَراءَ إِمامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً ولا أَتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه مسلم.
والتخفيف والإطالة من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيراعي الإمام أضعف المأمومين.
وقد ذكر الفقهاء ضابطاً للفرق بين التطويل والتخفيف، وهو أن الإمام يصلي بحيث لا يزيد أداء المأمومين أذكار الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات، ولا يقرأ بطوال السور، بل بقصارها وأوساطها، ويأتي بأذكار الاعتدال والجلوس بين السجدتين فإنها قصيرة.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وليخفف الإمام ندباً مع فعل الأبعاض والهيئات، أي بقية السنن وجميع ما يأتي به من واجب ومندوب، بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل، وإلا كره، بل يأتي بأدنى الكمال للخبر المتفق عليه: (إذا أمَّ أحدكم الناس فليُخفِّف؛ فإنَّ فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليُطلْ ما شاء) متفق عليه" انتهى.
والخلاصة أن الضابط القراءة بقصار السور وأوساطها، والاقتصار على ثلاث تسبيحات للمأمومين، والإتيان بأذكار الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين. والله أعلم.