اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم المتاجرة بالسلع المدعومة من قبل الدولة

رقم الفتوى : 1977

التاريخ : 28-12-2011

السؤال :

ما حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من المقرر فقهاً أن مِن واجبات ولي الأمر رعاية الفقراء والمحتاجين من رعيته، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدولة بدعم بعض السلع الأساسية من أجل توفير الحاجات لهم بأسعار مخفضة ليتمكنوا من الحصول عليها.

ومن الأساليب التي تتبعها الدولة إنشاء أسواق تجارية؛ كالمؤسسات المدنية والعسكرية لتوفير تلك السلع والحاجات.
وعليه فإنه لا يجوز المتاجرة بهذه السلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة، وذلك لما يلي:
1. أنها تُفوِّت مقصد الدولة من دعمها لتلك السلع.
2. أنها ستُلحق ضرراً بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار.
3. أنَّ فيها مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. والله تعالى أعلم.