اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اقتراض المضطر من بنك ربوي

رقم الفتوى : 1974

التاريخ : 27-12-2011

السؤال :

هل يجوز أن أقترض من بنك ربوي لسداد الدَّين الذي عليَّ، علماً بأني مهدد بالسجن عند العجز عن السداد، هل أُعَدُّ مضطراً أم لا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الربا حرام، ولا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم أن يتعامل به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) البقرة/278.
والمسلم إذا وقع في حاجة أو حرج فعليه أن يلجأ إلى الله تعالى، ويبحث عن سد حاجته بالطرق المشروعة، فالله عز وجل يقول: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) الطلاق/2-3.
ومن ناحية أخرى أوصى الإسلام الدائن أن يصبر على مدينه؛ حتى لا يُلجئه إلى الوقوع في الحرام، قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/280، لكن إن وصل الحال بالمدين إلى حد الضرورة فلا حرج بأن يأخذ بقول من أجاز التورق. والله تعالى أعلم.