اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الحبوب والثمار التي تبتل بماء نجس

رقم الفتوى : 1885

التاريخ : 07-07-2011

السؤال :

ما يقول في الشيء الجاف يبل بماء نجس كالفول والشَمَّار، فهل يتأتى تطهيره أم لا، وهل إذا غسل ظاهره يطهر، أم لا؟

الجواب :

ما ينجس من الحبوب ونحوها، فقد ذكر بعض أصحابنا أنه يطهر بأن ينقع في الماء، والذي أراه أنه لا يطهر؛ لأن التنجس يحصل بأدنى بلل، ولا يحصل التطهير إلا بإجراء الماء أو ملاقاة جرم الماء المشاهد، وإذا غسل ظاهره طهر ظاهره دون باطنه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/64)