اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النمص الممنوع خاص بالحاجبين دون الوجه

رقم الفتوى : 1869

التاريخ : 20-06-2011

السؤال :

هل يجوز للرجل استخدام الخيط لإزالة الشعر الزائد عن حد اللحية في الوجه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في النمص الممنوع، هل يختص بإزالة شعر الحاجب، أم يشمل إزالة شعر الوجه، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن النمص يعم شعر الوجه كله، ولا يختص بالحاجب، وذهب بعضهم إلى تخصيص النمص بإزالة شعر الحاجبين، وهو القول المعتمد في دار الإفتاء، وذلك لدليلين:
الأول: أن الإمام أبا داود رحمه الله - وهو أقدم من عرف النمص من المحدثين الفقهاء - قال بعد روايته للحديث: "النامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه" انتهى من "سنن أبي داود" (رقم/4170)، فعلق النمص بالحاجب، ولم يعمم العبارة في جميع الوجه.
الثاني: أن الشعر في أنحاء الوجه - عدا اللحية للرجل - غالبا ما يكون مؤذيا أو مشوها، ومثله لا ترد الشريعة بمنع إزالته، بل الشريعة تأمر بالتجمل والتزين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) رواه مسلم (رقم/91).
ولهذا نقل أهل العلم عن بعض الفقهاء تخصيص النمص الممنوع بشعر الحاجبين دون شعر الوجه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "يقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما" انتهى من "فتح الباري"
وجاء في "حاشية العدوي" (2/459) من كتب المالكية:
"وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود، وفسرها عياض ومن وافقه بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك" انتهى.
فمن استعمل الخيط في إزالة شعر الوجه عدا اللحية والحاجبين فلا حرج عليه. والله أعلم.

 

* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (1870).