اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم حضور الحمام وإنكار منكراته

رقم الفتوى : 1857

التاريخ : 15-06-2011

السؤال :

ما يقول في الرجل يدخل الحمام، فيجلس بمعزل عن الناس، إلا أنه يعرف بالعادة أنه يكون معه في الحمام من هو كاشف عورته: فهل يجوز له حضوره على هذه الحالة، أم لا؟

الجواب :

يجوز حضور الحمام، فإن قدر على الإنكار أنكر، فيكون مأجوراً على إنكاره، وإن عجز عن الإنكار: كره بقلبه فيكون مأجوراً على كراهيته، ويحفظ بصره عن العورات ما استطاع، ولا يلزمه الإنكار إلا في السوأتين؛ لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قدر العورة، فقال بعضهم: لا عورة إلا في السوأتين، ولا يجوز الإنكار على من قلد بعض أقوال العلماء، إلا أن يكون فاعل ذلك معتقداً لتحريمه، فينكر عليه حينئذ.
وما زال الناس يقلدون العلماء في مسائل الخلاف ولا ينكر عليهم، فلا يجوز للشافعي أن ينكر على المالكي فيما يعتقد الشافعي تحريمه والمالكي تحليله، وكذلك سائر مذاهب العلماء، اللهم إلا أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث يجب نقضه فينكر حينئذٍ على الذاهب إليه، وعلى من يقلده. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/24)