اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم هبة ثواب الطاعات للأموات

رقم الفتوى : 1836

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

مَن يعمل عملاً من أعمال البر: من صلاة، أو قراءة، أو صوم، أو جهاد، ثم يهب ذلك لوالديه، أو غيرهما، هل ينتفع الموهوب له بذلك أم لا؟

الجواب :

من فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه؛ إذ (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم/39، فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع؛ كالصدقة، والصوم، والحج. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/47)