| اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)الموضوع : حكم ادعاء البائع على المشتري دراهم من ثمن الشراءرقم الفتوى : 1827التاريخ : 14-06-2011السؤال : 
                 
                رجل اشترى سلعة من رجل بدراهم، وسلم له الثمن وتسلم العين، ثم بعد القبض، رد البائع على المشتري دراهم نحاس وادعى أنها من الثمن الذي دفعه المشتري، فأنكره المشتري وقال: ليس هي من دراهمي، فالقول قول من؟
                 الجواب : 
                 
                لا يقبل قول البائع، والقول قول المشتري. والله أعلم."فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/202)
 |