اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ادعاء البائع على المشتري دراهم من ثمن الشراء

رقم الفتوى : 1827

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

رجل اشترى سلعة من رجل بدراهم، وسلم له الثمن وتسلم العين، ثم بعد القبض، رد البائع على المشتري دراهم نحاس وادعى أنها من الثمن الذي دفعه المشتري، فأنكره المشتري وقال: ليس هي من دراهمي، فالقول قول من؟

الجواب :

لا يقبل قول البائع، والقول قول المشتري. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/202)