اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم استعمال الحرير والفضة

رقم الفتوى : 1797

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

الكتابة على الحرير هل تكره، أم لا، وكذا الكتابة من الدواة المفضضة؟

الجواب :

الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع بها الرجال -ككتب المراسلات- فلا يجوز، وإن كانت مما ينتفع بها النساء -كالصداق- فهذا يلحق بافتراشهن للحرير، وفي تحريمه اختلاف، وهو في الصداق أبلغ في الإسراف؛ إذ لا حاجة إليه، ولا تزين به، ولا يجوز تحلية الدواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/119)