اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم المبيت في المسجد ووضع المتاع فيه

رقم الفتوى : 1788

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

هل يجوز المبيت في المسجد، أو السكنى به، أو عمل صنعة كالخياطة، وعمال النعال، والأكل فيه أم لا، وهل به بأس أن يجعل فيه متاع لبعض المسلمين مع استطاعته أن يكتري له سكناً، وهل يجوز جعله طريقا للمارة من الرجال والنساء أم لا، مع استطاعة المرور من الدروب والطرق المشتركة؟

الجواب :

يجوز المبيت في المسجد لمن لا ينتهك حرمته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبيتون فيه مع القيام بحرمته، ولا يسكن فيه بالأمتعة، ولا يخرز فيه، ولا يعمل فيه صنعة خسيسة تزري به، ويجوز النسخ والكتابة بشرط أن لا يبتذل ابتذال الحوانيت.
وقد نهى عن البيع فيه والشراء، وعن إنشاد الضوالِّ، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أنشد فيه ضالة: (أيها الناشد غيرك الواجد) كنز العمال، وأمر ثان يقال للناشد: (لا رد الله عليك) رواه مسلم، وأن يقال للبائع فيه والمشتري: (لا ربح الله تجارتك) رواه الترمذي.
ولا بأس في الأكل فيه ما لم يلق فيه نوىً أو قشور أو عظام، ولا ينبغي أن يُعمل فيه إلا ما يَعْمل من دخل دار ملك فجلس بين يدي الملك، وهو ينظر إلى ما يفعل في بيته، ولا يستطرق إلا نادراً، ولا يبتذل بكثرة الاستطراق. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/138)