| اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)الموضوع : حكم تزويج العبد المرأة مع غياب وليهارقم الفتوى : 1778التاريخ : 12-06-2011السؤال : 
                 
                ما معنى قول مالك رحمه الله تعالى: إذا زوج العبد المرأة مع الغيبة ـ أعني غيبة الولي ـ جاز إذا أصاب وجه النكاح؟
                 الجواب : 
                 
                لم يجب عنه وقال: يسأل عنه المالكية رضي الله عنهم. والله أعلم."فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)
 |