اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تزيين المساجد من مال وقفها ومن مال ناظرها

رقم الفتوى : 1751

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

هل مَن يُخرج مِن مال المسجد ما يصرفه في تزيينه بالبلاط والبياض، والنقش والحصر الرفاع، والريث الزائد على مقدار الحاجة إثم أم لا، وإن كان ذلك من مال الناظر، فهل فيه من إثم، أم لا ثواب ولا عقاب في ذلك؟

الجواب :

لا يسرف في عمارة المسجد وحصره وزينته إلا ما يكون مقتصداً وسطاً لائقاً بمثله، بحيث لا يعد إسرافاً ولا تقصيراً، ولا يصرف في نقشه شيء، وكذلك لا يصرف في نقشه من مال نفسه شيئاً، وكذلك لا يسرف فيما يخرجه من مال نفسه سرفاً خارجاً عن الاقتصاد (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف/90، ولا يحب المسرفين، وقد نهينا عن إضاعة المال، وليصرف ما يفضل عن الاقتصاد على الفقراء والمساكين؛ لأنه بر وإحسان وقد أمرنا بالبر والإحسان، ونهينا عن السرف والعدوان.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/208)