اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم قضاء الدين بمالٍ فيه شبهة

رقم الفتوى : 1735

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

هل يلزم [المقترض] أن يُعَرِّفَ المقرض عند الوفاء صفة هذا المال أم لا [من حيث حل المال وحرمته]؟

الجواب :

يجب إذا قضى الدين أن يبين أن في ماله شبهة، فإن لم يفعل ذلك كان خائناً لمن اقترض منه السلف، ويكون متورعاً في أكله، دون قضاء دينه، وإبراء ذمته، وإن رضي المقرض بذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/22)