اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تقليد الشافعيِّ المالكيةَ في صحة المأموم إذا تقدم إمامه

رقم الفتوى : 1692

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، هل له أن يقلد مالكاً في صحة صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، أو صلى بصلاته في بيت غير المسجد، أم لا؟

الجواب :

نعم له التقليد في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/100)