اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الصلاة في بيت أصله مرحاض

رقم الفتوى : 1657

التاريخ : 06-06-2011

السؤال :

حكم الصلاة في بيت أصله مرحاض

الجواب :

إذا زيلت آثار النجاسة من باطن المرحاض وظاهرها فلا بأس بالصلاة فيه والقراءة، والأولى في الأدب أن تغير صورته عن صورة المرحاض. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/93)