اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تقليد من قال بعدم اشتراط الطهارة لمس المصحف وكتابته

رقم الفتوى : 1649

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، يعلم الصبيان وينسخ مصاحف القرآن، ويشق عليه أن يبقى على طهارة دائمة، فهل له أن يقلد من قال: إن المراد بقوله:( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الواقعة/79، يعني الملائكة المطهرين، أم لا؟

الجواب :

نعم له التقليد في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/106)