اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تقليد شافعي للمالكية في اشتراط تغير الماء القليل بالنجاسة

رقم الفتوى : 1642

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد شق عليه أن عنده صغارا يدخلون أيديهم في أوعية الماء، ويغلب على ظنه نجاسة أيديهم لما يرى من أحوالهم، فهل له أن يقلد مالكاً في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، أم لا؟

الجواب :

نعم له التقليد في كل ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/98)