اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ولاية السلطان لمن لا ولي له

رقم الفتوى : 1619

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

قوله عليه الصلاة والسلام: (السلطان ولي من لا ولي له)، أي سلطان يريد، ومن أولى أن يتولى تزويج من ليس لها ولي: السلطان أو القاضي المتولي من جهته؟

الجواب :

معنى قوله: (السلطان ولي من لا ولي له) [رواه أبو داود]، أنه إذا عدم الولي المناسب والمولى المعتق، كان إمام المسلمين ولياً للمرأة في النكاح؛ لأنه منوط به القيام بمصالح المسلمين، وتعارف المسلمون على أن نوابه بمثابته، فإن كان السلطان فاسقاً والقاضي عدلاًً كان القاضي أولى بالتزويج، وإن كان العكس فالعكس، وإن كانا عدلين فالسلطان أولى. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/122)