اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1530

السؤال :

ما حكم النظر إلى المحارم؟

الجواب :

المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة، أي أثناء تأدية الأعمال البيتية، بشرط أن لا يجاوز ما بين السرة والركبة. والله أعلم.