اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 1515

السؤال :

هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي؟

الجواب :

الأولى أن تجتهد عليها حتى تنقذها من النار بأدائها صلاتها، ولو دفعت مقابل ذلك إكرامية لها، فإن أصرت على ترك الصلاة جاز لك أن تطلقها. والله تعالى أعلم.