رقم الفتوى : 1285

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يرتدي الملابس الشفافة؟

الجواب :

لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الشفافة التي تظهر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والاحتشام أولى.