رقم الفتوى : 1281

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لابسة الملابس ذات الألوان الفاقعة؟

الجواب :

الملابس الملونة هي من الزينة للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوج أو محرم.