رقم الفتوى : 1240

السؤال :

ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟

الجواب :

من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.