رقم الفتوى : 1207

السؤال :

هل هناك زكاة على الذهب المدَّخر عند المرأة؟

الجواب :

الذهب المتَّخذ للادِّخار (الكنز) عليه زكاة إذا بلغ نصابًا ويساوي (85) غرامًا تقريبًا وحال عليه الحول، فيجب أن يُقوَّم في نهاية الحول وتُخرَج زكاته (2.5%).