رقم الفتوى : 1145

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره ويهديها له على شكل نقوط؟

الجواب :

الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه، ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود، ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها أو يوكل من يذبحها.