رقم الفتوى
:
1099
السؤال
:
هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها لشاب دون موافقة أهلها؟
الجواب
:
لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، ومن منعها أهلها من الزواج بالكفء فلترفع أمرها إلى القضاء.