رقم الفتوى
:
1051
السؤال
:
هل القيء من نواقض الوضوء؟
الجواب
:
القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.