رقم الفتوى : 1051

السؤال :

هل القيء من نواقض الوضوء؟

الجواب :

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.