مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم زكاة الأرض التي اشتُريتْ لبناء مسكن عليها

رقم الفتوى: 569

التاريخ : 23-03-2010

التصنيف: زكاة النقد

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشتريتُ قطعة أرض قبل عدة سنوات، بهدف البناء عليها للسكن الشخصي، وبعد فترة قمت ببيعها، لرغبتي بالبناء في منطقة أخرى، ثم اشتريت قطعةً جديدة فورًا بعد بيع القطعة الأولى. هل تجب علي الزكاة في هذه الحالة؟ وكم هو المبلغ المستحق؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا تجب عليك الزكاة في ثمن الأرض التي اشتريتها لبناء مسكن عليها؛ لأن الشراء لم يكن بقصد التجارة.
وأما الأرض الجديدة: فإن اشتريتها بقصد التجارة فعليك أن تزكي ثمنها بعد عام من قبض ثمن الأرض الأولى.
وإن كان لديك مالٌ قبل هذا التاريخ قد بلغ النصاب: فهذا يزكى عند حولان الحول عليه وإن كان قد دخل في ثمن الأرض التي اشتريتها للتجارة.
وأما إن اشتريتها لغير التجارة فلا زكاة عليها، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا