تقوم دائرة حكومية بصرف مكافأة شهرية للموظفين لديها، وتم تشكيل لجنة اجتماعية في الدائرة، وقد كان الاشتراك في اللجنة اختياريًّا في بداية الأمر بحيث يتم اقتطاع نسبة معينة من مكافأة الموظف، فكانت نسبة الموظفين الراغبين في الاشتراك أقل من النصف، ثم أصبح الاشتراك إجباريًّا. ما حكم الشرع في الاقتطاع الإجباري الذي يتم من الموظف دون موافقته؟