نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة دائماً

رقم الفتوى : 878

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : العدة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما الحكمة الشرعية في أن عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ليست عدة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة في جميع الحالات:
فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل -سواء كانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها- لقوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وكذلك فإن بعض النساء قد تطول فترة الطهر بين كل حيضتين عندهن -إذ الطهر لا حد لأكثره- بحيث تتجاوز عدتهن بالقروء عدة المتوفى عنها زوجها.
وعلى كل الأحوال نقول: إن لله الحكمة في شأنه كله، سواء علمها العباد أم جهلوها، والواجب الالتزام بالحكم الشرعي طاعة لله ورسوله ولو لم يتبين وجه الحكمة الباعثة على التشريع.
وقد كتب بعض المعاصرين أبحاثاً طبية تحاول استكشاف الحكمة العلمية من تحديد عدة المتوفى عنها زوجها -في بعض الحالات- بأربعة أشهر وعشرة أيام، والله عز وجل يقول: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) يوسف/76. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا