الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم رمي الحاج الجمار راكبا
رقم الفتوى: 615
التاريخ : 20-04-2010
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم رمي الجمار عن طريق الركوب في السيارة دون النزول منها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز أن يرمي الحاج الجمار راكبا، بل الأَوْلى أن يَرمِيَ الحاجُّ جمرةَ العقبة يوم النحر راكبًا إذا كان قد دخل (منى) راكبًا، ويرمي أيامَ التشريق ماشيًا، إلا يومَ النفر: فراكبًا، وهو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه قال: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) رواه مسلم (1297).
مع ملاحظة أن ركوب السيارة ووسائط النقل الأخرى متعذِّرٌ هذه الأيام، ولا يُسمَح به لزحمة الحجيج وتدافعهم، تخفيفًا على الناس.
لكن إذا اتُّخذت وسيلةٌ أخرى يرمي بها الحجاج الجمار وهم راكبون دون إيذاء فلا بأس.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا