نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : توزيع الأملاك قبل الوفاة على الورثة خلاف الأولى

رقم الفتوى : 421

التاريخ : 31-12-2009

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرغب في توزيع أملاكي على أبنائي، وهم: خمس بنات، وصبي واحد، فما هي الحصص الشرعية للولد، وهل يجوز إعطاؤه زيادة عن حصة كل بنت؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
1. إن كنت ترغب بتوزيع أملاكك على بناتك وابنك في حال حياتك، فيجب إعطاء الذكر مثل حظ الأنثى تمامًا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) متفق عليه، والولد يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، فتوزع أملاكك على ستة: (خمس بنات + ذكر واحد) بالتساوي، ولا يجوز في هذه الحالة إعطاء الذكر زيادة عن حصة الأنثى ما دام التوزيع أثناء الحياة، إلا إذا كان برضى الأخوات ظاهرًا وباطنًا، ولمصلحة الأسرة.
2. والأَوْلى والأفضل أن تترك الأمر إلى ما بعد الوفاة بعد عمر طويل بإذن الله تعالى، فيكون نصيب الذكر في هذه الحالة مثل حظ الأنثيين، امتثالاً لقوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) النساء/11، ولقوله تعالى في ختام الآية نفسها:(آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً منَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/11. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا