الموضوع : حكم عقد الاستصناع في بنك تنمية المدن والقرى
رقم الفتوى : 3000
التاريخ : 20-10-2014
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
ما حكم عقد الاستصناع، والاستنصاع الموازي في بنك تنمية المدن والقرى؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على عقد "الاستصناع" و"الاستنصاع الموازي" في بنك تنمية المدن والقرى (والمرفق صورة عنه)، وتبين أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير الشرعية؛ فلا حرج في التعامل بها. والله تعالى أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات