الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم تبرع الكتابي بدمه للمريض المسلم
رقم الفتوى: 2564
التاريخ : 01-08-2012
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز أن يتبرع الكتابي بدمه للمريض المسلم، أم لا؟


الجواب:

لا مانع من أن يتبرع الكتابي بدمه للمسلم المريض؛ لأنّ هذا لا يكون إلا للحاجة وسواء أخذ الدم من مسلم أم من كتابي، وأخذ الدم في هذه الحالة أفتى بجوازه العلماء للضرورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/39)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا