الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : أعطت ذهبها قبل وفاتها لبناتها، ويطالب الذكور به كتركة
رقم الفتوى: 2458
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة لها ست بنات أعطت ذهبها لبناتها، وبعد وفاتها طالب الورثة بالذهب وأرادوا استردادها من البنات ليتم تقسيمه بين الورثة كلهم وفقاً لأحكام الميراث الشرعية، فهل يحقّ لهم ذلك؟


الجواب:

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)

إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذهبها في حال حياتها إلى بناتها على وجه الهبة وتم قبض الذهب فليس للورثة أن يستردُّوا الذهب؛ لأنها هبة صحيحة لا وجه لنقضها، وليس لنا أن نسأل لماذا كانت الهبة، وهل أعطت بقية أبنائها كما أعطت بناتها؛ لأن هذا أمر بينها وبين الله.

وإن كان إعطاء الذهب على وجه الوديعة أو العارية فيجب ردُّ الذهب إلى التركة ليتم اقتسامه بين الورثة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/66)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا