الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : كل ما هو للقنية ليس عليه زكاة
رقم الفتوى: 2267
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: زكاة التجارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجب الزكاة في أغراض الدكان التي ليست للبيع كالثلاجة مثلاً؟


الجواب:

الواجب عند تقدير زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم الحاجات المعروضة للبيع ثم تخرج الزكاة عنها بنسبة 2,5% من قيمتها أي ربع العشر.
أما الأشياء الموجودة في المحل التجاري للقنية أي ليست معروضة البيع فلا تدخل في هذا التقويم كالثلّاجة والميزان وغيرهما.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا