* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تزويج العبد المرأة مع غياب وليها
رقم الفتوى : 1778
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما معنى قول مالك رحمه الله تعالى: إذا زوج العبد المرأة مع الغيبة ـ أعني غيبة الولي ـ جاز إذا أصاب وجه النكاح؟
الجواب :
لم يجب عنه وقال: يسأل عنه المالكية رضي الله عنهم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات