رقم الفتوى : 1260
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما هي كفارة استخدام صابون معطر أثناء الإحرام للعمرة (بعد النية للإحرام(؟
الجواب :
استخدام الصابون المعطر للمحرم لا يجوز، فإن فعل ذلك فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ أي: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يتصدق بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل واحد منهم كيلو رز، أو أن يذبح داخل حدود الحرم ذبيحة يوزعها على الفقراء والمساكين الموجودين في الحرم. أما الصيام فلا يشترط أن يكون داخل الحرم فله أن يصوم إذا رجع إلى أهله.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات