رقم الفتوى : 1229
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟
الجواب :
يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات